صلاة المسافر – 3


وفق ما جاء في المسائل المنتخبة للمرجع الراحل السيد أبوالقاسم الخوئي.
الشرط الثالث: ألا يتحقق أثناء المسافة شيء من قواطع السفر.
< ما قواطع السفر؟
- الوطن الذي هو مسقط الرأس المكان الذي سافر اليه ويقصد فيه الإقامة عشرة أيام متتالية المكان الذي سافر اليه ولم ينو فيه الإقامة بل بقي متردداً، فإنه في اليوم الحادي والثلاثين فما بعد يعتبر قاطعاً للسفر، وسيأتي تفصيل ذلك كله.
بناءً على هذا الشرط فان المسافر لو خرج قاصداً قطع المسافة الشرعية (44 كم على الأقل امتداداً أو 22 كم على الأقل ذاهباً واياباً) وعلم أنه سيمر بوطنه أثناء المسافة، فان عليه ان يصلي تماماً لا قصراً.
مثال: اذا خرج من الشاليه الذي يبعد 15 كم جنوب وطنه (مدينته / قريته) قاصداً الذهاب الى البر شمال وطنه والذي يبعد مسافة 15 كم أخرى، ولكنه سيعبر وطنه في أثناء الطريق، فإن هذا العبور سيقطع السفر ويلغي مسافة 15 كم الأولى، وبما أن ما تبقى باتجاه الشمال 15 كم ذهاباً ومثلها إياباً فإن المسافة ستكون أقل من 44 كم، وعليه أن يصلي تماماً.
وهكذا الحال لو مر بمكان يقصد الإقامة فيه 10 أيام على الأقل، أو سيبقى فيها ثلاثين يوماً متردداً، فانه سيقطع سفره ويلغي بالتالي حساب المسافة الأولى.