الطواف على الجسر المعلق

س: أقيم جسر بطابقين حول الكعبة المعظّمة، فهل يجوز الطواف عليهما اختياراً أو اضطراراً ؟
المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله: يجوز الطواف والصلاة عليهما اختياراً واضطراراً.
المرجع الديني السيد علي السيستاني: أما الطابق السفلي فيصح الطواف عليه ولو في حال الاختيار، نعم لا بد ــ على الأحوط لزوماً ــ في الطواف الواجب من مراعاة الموالاة بين أدائه والاتيان بصلاة الطواف ، فإن أمكنه رعايتها ولو بأداء الصلاة فوق المجسّر نفسه خلف المقام قريباً منه فلا إشكال . وأمّا الطابق العلوي فإن أحرز المكلّف أنّه أقل إرتفاعاً من جدار الكعبة المشرّفة ولو بمقدار شبر جاز الطواف عليه أيضاً ، إلاّ إذا لم يمكنه مراعاة الموالاة في الطواف الواجب بينه وبين صلاته ــ لاستغراق النزول إلى صحن المسجد لأداء الصلاة وقتاً طويلاً لا كعشر دقائق ــ فإنه عندئذ ٍ لا يجزيه الطواف عليه على الأحوط لزوماً . هذا في حال الاختيار وأما من لا يسمح له بالطواف إلا في الطابق العلوي ــ كالمريض الذي يكون طوافه على العربة ــ فيجوز له ذلك ولا يضرّه الاخلال بالموالاة بين الطواف وصلاته عن اضطرار . وإذا لم يحرز المكلّف كون الطابق العلوي أقلّ إرتفاعاً من جدار الكعبة المشرفة ولو بمقدار شبر فلا يجزيه الطواف عليه ، ولو كان ممن لا يسمح له بالطواف إلاّ من الطابق العلوي ــ كأصحاب العربات ــ فليجمع بين الطواف منه واستنابة من يطوف عنه في صحن المسجد او الطابق السفلي، ويأتي هو بصلاة الطواف .
المرجع الديني الشيخ إسحاق الفياض: بالنسبة إلى العلوي، اختياراً: لا يجوز في صورة انخفاض سطح الكعبة عن الجسر. أما اضطراراً: فلا يجوز إن كان سطح الكعبة أدنى من الجسر، ويجب التحري للطواف الصحيح، ولو في وقت آخر، وإلا فيستنيب.
المرجع الديني السيد محمود الهاشمي: يصح الطواف على جسر المطاف الجديد وإن كان خلف مقام إبراهيم عليه السلام وليس الجسر الموجود أرفع من الكعبة. وأما بالنسبة لصلاة الطواف فإذا كان يمكنه النزول إلى صحن المسجد والصلاة خلف المقام بلا عسر و حرج فالأحوط ذلك، وإلا جازت الصلاة في المطاف المستحدث مع مراعاة الخلفية للمقام.
المرجع الديني السيد علي الخامنئي: الطواف من الطابق الأول صحيح، وبالنسبة للأشخاص العاجزين الذين يضطرون إلى الطواف من الطابق الثاني، فمن الأحوط إضافة إلى ذلك توكيل شخص آخر للقيام بالطواف نيابةً.
المرجع الديني الشيخ ناصر مكارم شيرازي: بالنسبة إلى العلوي، اختياراً يجوز إلا إذا ثبت ارتفاعه عن سطح الكعبة، وأما اضطراراً فيجوز مطلقاً.