صلاة المسافر


س: من قصد الإقامة في مدينةٍ ما عشرة أيام، وكان يخرج كل يوم إلى ما دون المسافة الموجبة للقصر خارج تلك المدينة (15 كم مثلاً) لساعتين أو ثلاثة، فهل يضر ذلك بنية الإقامة أم يختص ذلك بالخروج يوماً واحداً خلال العشرة؟ 
المرجع الديني السيد أبوالقاسم الخوئي: لا يختص ذلك باليوم الواحد، بل لا يضر في كل من العشرة أيضاً. 
(ملاحظة): المرجع الديني السيد علي السيستاني يعتبر أن هذا الخروج المتكرر يضر بنية الإقامة، ويجب الإتيان بالصلاة قصراً في هذه الحالة. 

س: لو سافرت المرأة الحائض إلى بلد نوت فيه الإقامة عشرة أيام، ولم تطهر إلا في اليوم الخامس من وجودها فيه، فهل يكفي هذا في إتمام صلاتها؟
المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله: في الفرض السابق أصبحت مقيمة، ووجب عليها أن تتم صلاتها إذا طهرت، إذ لا يشترط في الإقامة التي تقطع حكم السفر أن يكون الإنسان خلالها مكلفاً بالصلاة. 

س: ما رأي سماحتكم في المدن الكبيرة من حيث ما يعتبر في قصد التوطّن أو إقامة العشرة فيها؟
المرجع الديني السيد علي الخامنئي: لا فرق في أحكام المسافر، ولا في قصد التوطّن، ولا في قصد إقامة العشرة، بين المدينة الكبيرة والمدن المتعارفة، بل مع قصد التوطّن في المدينة الكبيرة من دون تعيين محلّة خاصة والبقاء مدة في تلك المدينة يجري في حقه حكم الوطن؛ كما أنه لو نوى إقامة العشرة في مثل هذه المدينة بلا قصد محلّة خاصة منها جرى عليه حكم تمامية الصلاة والصوم.

س: لو اشترى مزرعة، تبعد عن سكنه ما يزيد على المسافة الشرعية، وكان يتردد عليها في الأسبوع مرتين إلى ثلاث مرات، فهل يقصر في صلاته؟
المرجع الديني السيد محمود الهاشمي: إذا كان تردده على مزرعته لكون مقر عمله فيها بسبب كونه فلاحاً او مزارعاً فحينئذ يتم في صلاته أما لو كان تردده على مزرعته للنزهة فقط فوظيفته حينئذ القصر في الصلاة.