المهر


س: جرت العادة أن تستعمل المرأة المقدم من المهر في شراء ثياب أو حلي وما شابه، فهل يحق لها التصرف فيه في غير ذلك، كأن تساعد به أخاها أو تودعه في البنك وتفتح به تجارة أو ما شابه ذلك من التصرفات غير المتعارف عليها بالنسبة إلى المهر؟
المرجع السيد محمد حسين فضل الله: المهر المقدم من الزوج وكذلك المؤخر هو ملك الزوجة ومن حقها أن تتصرف فيه كيفما تشاء، ولا يجب عليها شراء الثياب والحلي به، وإن جرى العرف على ذلك، كما ليس لأحد الحق في منعها من التصرف فيه أو إجبارها على التصرف به بنحو خاص.

س: أنا متزوج وأريد أن أطلّق زوجتي، وأنا لم أدخل بها، وأريد أن أعرف ما هي حقوقها من المقدم والمؤخر؟
المرجع السيد محمود الهاشمي: يجب عليك دفع نصف مهرها إلا إذا كان الطلاق خلعياً فيجوز لك أخذ ما تراضيتما عليه.

س: كم كان مقدار مهر فاطمة الزهراء سلام الله عليها المشهور بمهر السنة؟
المرجع السيد علي الخامنئي: هو خمسمائة درهم من الفضة المسكوكة. والدرهم عبارة عن نصف مثقال شرعي وخُمسه، ووزن المثقال الشرعي للدرهم 52/2 غرام من الفضة.

س: بالنسبة للشبكة التي يأتي بها الزوج للزوجة هل تعتبر من المهر؟ بمعنى لو أراد أن يطلق الزوج زوجته قبل الدخول أو بعده فما الحكم في الحالتين؟
المرجع الشيخ محمد إسحاق الفياض: إذا كانت الشبكة من ضمن المهر في عقد الزواج فهي من المهر ، وان كانت غير مذكورة من ضمن المهر فهي هدية وليست من المهر.