صلاة الاستئجار عن الميت

ـ مسألة10: إذا كانت الإجارة:
أ ـ على نحو المباشرة: لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل، ولا لغيره أن يتبرع عنه فيه.
ب ـ إذا كانت مطلقة: جاز له أن يستأجر غيره.
• ملاحظة: لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة في إجارة نفسه إلا إذا أتى ببعض العمل، أو يستأجره بغير جنس الأجرة.
ـ مسألة11: إذا عيَّن المستأجر للأجير مدة معينة فلم يأت بالعمل كله أو بعضه فيها، لم يجز الإتيان به بعدها إلا بإذن من المستأجِر. وإذا أتى به بعدها بدون إذنه لم يستحق الأجرة، وإن برئت ذمة المنوب عنه بذلك.
ـ مسألة12: يجب تعيين المنوب عنه، ولو إجمالاً، مثل أن ينوي مَن قصَده المستأجر، أو صاحب المال، أو نحو ذلك.
ـ مسألة13: يجوز الإتيان بصلاة الاستئجار جماعة، إماماً كان الأجير أم مأموماً.
ـ مسألة 14: إذا كان الإمام أجيراً، وعلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة: صحت الجماعة.
واما إذا كان الإمام أجيراً، وكانت الصلاة النيابية احتياطية: بطلت الجماعة.
ـ مسألة15: إذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل المستأجَر عليه، واشترطت المباشرة:
أ ـ لم يمض زمان يتمكن الاجير من الاتيان بالعمل فيه: بطلت الاجارة، ووجب على الوارث رد الاجرة المسماة من تركته.
ب ـ مضى زمان يتمكن الأجير من الاتيان بالعمل فيه: كان على الوارث أداء أجرة مثل العمل من تركته وإن كانت أكثر من الأجرة المسماة.
ـ مسألة16: إذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل المستأجَر عليه، ولم تشترط المباشرة: وجب على الوارث الاستئجار من تركته، كما في سائر الديون المالية، وإذا لم تكن له تركة لم يجب على الوارث شئ ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل أو بالمال.