زكاة الفطرة

زكاة الفطرة هي: الزكاة التي يجب دفعها عن النفس عندما يهل هلال شهر شوال في ليلة عيد الفطر، وهي واجبة على كل فرد بالغ عاقل غني من المسلمين، ذكراً كان أو أنثى، وحاضراً كان في بيته أو غائباً عنه، غير أنه يجب على رب الأسرة الذي ينفق عليها أن يدفع الزكاة عن كل فرد في أسرته، سواء الصغير والكبير والذكر والأنثى، والحاضر والغائب، بل يجب دفع الفطرة عن الخادم المقيم في البيت، وكذا عن الضيف الذي يكون موجوداً في البيت ليلة العيد، إذا أراد أن يبيت عندهم، أما الضيف العابر الذي لا يريد النوم، فإنه لا يجب دفع زكاة الفطرة عنه.
ـ مقدار الزكاة الواجب دفعها عن كل نفس هو حوالي ثلاثة كيلوات من القمح أو الخبز أو التمر أو الأرز أو غيرها مما يعتبر من القوت. ويجوز للمكلف دفعنا خلال شهر رمضان، كما يمكنه دفعها في وقتها المفضل، وهو من صباح يوم العيد إلى ما قبل الزوال. ويجب دفعها للمستحقين من أهل البلد إن وجدوا، ويجوز دفعها إلى الحاكم الشرعي أو وكيله.
ـ تصرف الزكاة في مجالات عدة، أهمها ما يلي:
الأول: الفقراء، والفقير هو الذي لا يملك قوت سنته ولو بالتدرج، فإن الموظف الذي يأخذ كفايته في كل شهر ليس فقيراً، وإن كان ليس عنده ـ فعلاً ـ قوت سنة كاملة، لأنه قادر على الإنفاق طوال السنة من راتبه الشهري.
الثاني: سبيل الله: وهو كل ما يعود على الناس بالنفع من المشاريع العمرانية والثقافية والصحية وغيرها، كبناء المدارس والمستشفيات وشقّ الطرق وبناء الجسور ونحو ذلك من المصالح العامة.
الثالث: ابن السبيل: وهو الذي نفدت نفقته وأمواله أثناء سفره ولم يبقَ معه ما يعود به إلى وطنه، ولم يتمكن من تحصيل المال بالاستدانة أو ببيع بعض أملاكه التي معه أو في بلده، ولم يكن سفره بسبب الحرام، فيعطى من مال الزكاة ما يوصله إلى بلده رغم أنه قد يكون في بلده ميسور الحال.
الرابع: الغارمون، والغارم هو من كان عليه دين يعجز عن سداده، فيعطى من الزكاة ما يتمكن من قضاء ما عليه من الدين، بشرط أن تكون الأموال التي استدانها قد أنفقها بطريق شرعي.
ـ يشترط في المستحق الذي تدفع له الزكاة توفر أمور:
1ـ أن يكون مسلماً، ويفضل أن يكون مؤمناً.
2ـ أن لا يصرف الموال التي يأخذها في الحرام، من قبيل شرب الخمر أو القمار، كذلك يجب أن لا يكون تاركاً للصلاة أو شارباً للخمر أو متجاهراً بالفسق.
3 ـ أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غير الهاشمي، والهاشمي نسبة إلى (بني هاشم)، فيشمل جميع من تفرع منهم من خلال عبد المطلب جد النبي(ص) ومن خلال غيره ممن يرجع في نسبه إلى هاشم الذي هو الجدّ الأبعد لهم، وأبرزهم السادة من أبناء علي وفاطمة عليهما السلام. في حين يصح للهاشمي أخذ الزكاة المستحقة في أموال هاشمي مثله.
4 ـ أن لا يكون أباً أو أماً أو ولداًً أو زوجة للمعطي، وهم الذين يجب أن ينفق عليهم الإنسان دون مقابل، فإن من يكون كذلك لا يجوز إعطاؤه من الزكاة المستحقة على من ينفق عليه إذا كان إعطاؤه لأجل سدّ حاجاته المعيشية، فلو احتاج ذلك القريب إلى أمور أخرى لا يجب توفيرها ـ في الأصل ـ على المنفق، مثل قضاء الدين، جاز له في هذه الحالة أن يعطيه من الزكاة.