من أحكام عقد النكاح

س: هل يصح في الزواج الدائم اشتراط عدم التوراث في ضمن العقد، فيلزم العمل به أم هو باطل؟ وعلى تقدير بطلان الشرط هل يؤثر على العقد أم لا؟
المرجع الراحل السيد أبوالقاسم الخوئي: لا يلزم العمل بذلك الشرط، ولا يؤثر بطلان الشرط في صحة العقد.

س: ما حكم عقد الزواج الذي يقع لا بقصد الزواج الحقيقي، وإنما من أجل الحصول على الوراق الرسمية فقط؟
المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله: الزواج غير شرعي في مفروض السؤال، ويبقى كل منهما أجنبياً عن الآخر.

س: تقد رجل من بلد لخطبة فتاة من بلد آخر، وتمت الموافقة من قبلها ومن قبل الولي، فهل يصح عقد النكاح عن طريق المكالمة الهاتفية، أو من خلال الرسالة البريدية، بحيث تقوم الفتاة بكتابة صيغة الإيجاب، ويرد الرجل برسالة أخرى فيها صيغة القبول؟
المرجع الديني الشيخ ناصر مكارم شيرازي: أما الكتابة فلا تكفي، وأما عبر الهاتف فإنه مع استجماعه لجميع الشرائط لا مانع منه.

س: ما حكم الزواج بالكافرة غير الكتابيه (كالبوذية) بعد نطقها للشهادتين وترديدها لها ولكن من غير الايمان بذلك ؟
المرجع الديني الشيخ محمد إسحق الفياض: لا يجوز للمسلم ان يتزوج من الكافرة غير الكتابية، ومجرد تلفظها بالشهادتين من غير الاعتقاد بهما لا يكفي في اسلامها.