أحكام البنوك ـ 8 - المرجع الديني الشيخ محمد إسحق الفياض

ذكرنا فيما سبق أن أربعة بدائل للمعاملات البنكية: (المضاربة، الوكالة، الجعالة، بيع السَّلَم) أما البديل الخامس فهو:
الشركة:
وهي عقد بين شخصين أو أكثر، ومقتضاه ان يساهم كل منهم في مشروع معين تجاري أو صناعي أو زراعي، بتقديم حصة من المال لاستثمارها بهدف الربح والفائدة، والشركة بدلا عن أن تقترض من البنك بفائدة ربوية تطلب منه تمويل الشركة بحصة من المال، وتمثل هذه الحصة مساهمة منه في المشاركة، فيكون البنك من أحد الشركاء، وعلى هذا فيتكون رأس مال الشركة من مجموع حصة من البنك والعميل، وتحدد حصة كل من الشركاء بنسبة مئوية، وتقسم الأرباح عليهم بهذه النسبة، ومن الطبيعي ان الفائدة التي يحصل عليها البنك من المساهمة والمشاركة في الشركات التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو غيرها، لا تقل من الفائدة التي يحصل عليها من تقديم القروض الربوية لعملائه، على أساس ان البنك لا يقدم على المشاركة والمساهمة في الشركات الاستثمارية اعتباطا، وانما يقدم عليها بعد دراسة حدود نجاحها ومعرفة المساهمين فيها، وانهم من ذوي سمعة جيدة في المجالات التجارية أو الصناعية أو غيرها، وبامكان البنك عندئذ ان يجعل نفس العميل وكيلا عنه في إدارة الشركة، أو يجعل شخصا آخر وكيلا عنه في ادارتها مع العميل، وفي كلتها الحالتين لا يكون الوكيل مسؤولا وضامنا للخسارة الا مع التعدي والتفريط.