أحكام البنوك ـ 1 المرجع الديني الشيخ محمد إسحق الفياض

مقدمة:
المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك والمصارف، هل هي ودائع بالمعنى الفقهي، أو أنها قروض ربوية تملكها البنوك والمصارف على وجه الضمان بالمثل؟
والجواب: أنه لابد لنا من ملاحظة مفهوم الوديعة بالمعنى الفقهي وحدوده سعة وضيقا، فنقول: ان الوديعة بالمعنى الفقهي عبارة عن ايداع مال عند الأمين المسمى بالودعي بغاية الحفاظ عليه مع بقاء عينه في ملك مالكه.
وهي بهذا المفهوم المحدد لا تنطبق على الأموال المودعة لدى البنوك، لأن البنوك مسموحة من قبل أصحابها بالتصرف بها ما شاءت و تبديلها بأعيان اخرى، وهذا لا ينسجم مع مفهوم الوديعة بالمعنى الفقهي.
ومن هنا ذكر بعض الأعلام ان الودائع المصرفية لا يمكن تصوير كونها ودائع حقيقية، بحيث تخرج فوائدها عن كونها فوائد ربوية على القرض، وذلك لان المالك يأذن للبنك بالتصرف بها، بحيث يتملك البنك الوديعة على وجه الضمان بالمثل.. وهو معنى القرض. وعليه فتكون الفوائد التي يدفعها البنك إلى المودع فوائد على القرض
ثم إن تملك البنك للأموال المودعة عنده يكون بأحد الطريقين التاليين:
الأول: ان المودع من البداية كان يقصد اقراض البنك للوديعة، اي: تمليكها له على وجه الضمان بالمثل، وهذا المعنى هو المرتكز في أذهان كل مودع أودع ماله في البنك.
الثاني: ان المودع بما انه قد اذن للبنك بالتصرف في الوديعة حتى التصرف الناقل، فلا محالة يكون مرده إلى الاذن و السماح له بالتملك على وجه الضمان بالمثل لا مجانا.
الخلاصة:
الودائع المصرفية جميعا (أي: سواء أكانت من الودائع المتحركة أم الثابتة)، فهي ليست بودائع حقيقة، بل هي قروض ربوية للبنك فيملكها البنك على وجه الضمان، و اطلاق الودائع عليها انما هو بالعناية وبدافع اغراء الناس في ايداع أموالهم فيه حفظا لها من التلف وتعويدا لهم بالادخار.